نقل العهدة
عند اقتضاء
نقل عهدة من إدارة أو قسم أو موقع أو من موظف إلى آخر يجب إجراء معاينة العهدة من
قبل المسلم والمستلم أو بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ، إن اقتضى الأمر وإعداد محضر
بنقل العهد من أصل وصورتين يعتمد من المسئول المختص ويتم توزيعه كالأتي :
- يرسل الأصل إلى إدارة أو قسم أو
وحدة مراقبة المخزون لإجراء قيود نقل العهدة
- تسلم الصورة الأولى للمسلم ،
وتسلم الصورة الثانية للمستلم .
0 التعليقات:
إرسال تعليق